مثلها ، والأدنى ليس بخبيث ، ولهذا لو لم يوجد إلاّ سببه وجب إخراجه ، ونمنع الأصل ، ويبطل بشاة الجبران ، وقياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الدية.
ب ـ التخيير إذا وجد الفرضان عنده ، فإن وجد أحدهما احتمل تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وهو قول الشافعي (١) بناء على التخيير ، وتخيير المالك في إخراجه وشراء الآخر ، لأنّ الزكاة لا تجب في العين ، وهو قول بعض الجمهور (٢) ، وهو أقوى.
ولو عدمهما تخيّر في شراء أيّهما كان ، لاستقلال كلّ منهما بالإبراء ، ولأنّه إذا اشترى أحدهما تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وبه قال الشافعي (٣).
ج ـ لو أراد إخراج الفرض من النوعين ، فإن لم يحتج إلى تشقيص جاز مثل أن يخرج عن أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وبه قال أكثر الشافعية (٤).
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يجوز ، لما فيه من تفريق الفريضة (٥).
وهو غلط لأنّ كلّ واحدة من المائتين منفردة بفرضها.
وإن احتاج بأن يخرج عن المائتين حقّتين وبنتي لبون ونصف جاز بالقيمة لا بدونها ، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلاّ من حاجة ، ولهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها ، وعدل فيما نقص عن ستّ وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم ، فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة ، أمّا بالقيمة فيجوز ، لتسويغ إخراجها.
__________________
(١) الام ٢ : ٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٤ ، المجموع ٥ : ٤١١.
(٢) قال به ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٤٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٩١.
(٣) المجموع ٥ : ٤١١ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٢.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤٩.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٤٩.