عنده وعنده حقّة فإنّها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته الحقّة وليست عنده وعنده ابنة لبون قبلت منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقّة قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض قبلت منه ، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون قبلت منه ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما » (١).
وحكي عن الثوري وأبي عبيد وإسحاق في إحدى الروايتين ، أنهم قالوا : الجبران شاتان أو عشرة دراهم.
لأنّ عليّا عليهالسلام قال : « إذا أخذ الساعي في الإبل سنّا فوق سنّ أعطى شاتين أو عشرة دراهم » (٢).
ولأنّ الشاة مقوّمة في الشرع بخمسة دراهم ، لأنّ نصابها أربعون ونصاب الدراهم مائتان (٣).
والحديث ضعيف السند عندهم ، ولا اعتبار بما ذكروه في النصب ، فإنّ نصاب الإبل خمسة ، والذهب عشرون ، وليس البعير مقوّما بأربعة.
وقال أصحاب الرأي : يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السنّ الواجبة وفضل ما بينهما دراهم احترازا من ضرر المالك أو الفقراء (٤).
وليس بمعتمد ، فإنّ التخريج لا يصار إليه مع وجود النصّ.
إذا ثبت هذا ، فإنّ ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض وإن كان قادرا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٣ ، والمقنعة : ٤١.
(٢) مصنّف عبد الرزاق ٤ : ٣٩ ـ ٦٩٠٢.
(٣) المغني ٢ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٤ ، المجموع ٥ : ٤١٠.
(٤) المغني ٢ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠١.