المخاض ويستردّ أربع شياه أو أربعين درهما ـ وهو اختيار الشيخ (١) والشافعي (٢) ـ لأنّه قد جوّز الانتقال إلى السنّ الذي يليه مع الجبران ، وجوّز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض ، وهنا لو كان موجودا أجزأ ، فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران.
ولأنّ الأوسط يجزئ بدله ، لتساويهما في المصالح المطلوبة شرعا ، وإلاّ لقبح قيامه مقامه ، ومساوي المساوي مساو.
وقال ابن المنذر : لا يجوز الانتقال إلاّ بالقيمة ، لأنّ النصّ ورد بالعدول إلى سنّ واحدة فيجب الاقتصار عليه (٣). وهو ممنوع.
ب ـ يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض ، وبالعكس مع عدم الأسنان المتوسطة بينهما ، فيؤدّي مع دفع الناقصة ستّ شياه أو ستّين درهما ، ويستردّ مع دفع الكاملة ستّ شياه أو ستّين درهما.
ج ـ إذا وجد السنّ الذي يلي الواجب لم يجز العدول إلى سنّ لا يليه ، لأنّ الانتقال عن السنّ التي تليه إلى السنّ الأخرى بدل فلا يجوز مع إمكان الأصل ، فلو عدم الحقّة وبنت اللبون ، ووجد الجذعة وبنت المخاض ، وكان الواجب الحقّة لم يجز العدول إلى بنت المخاض ، وإن كان الواجب بنت اللبون لم يجز إخراج الجذعة.
د ـ لو أراد في الجبر أن يعطي شاة وعشرة ، فالأقرب عندي الجواز ، لتساوي كلّ من الشاتين والعشرين.
ومنعه الشافعي ، لأنّه تبعيض للجبران فلا يجوز ، كما لا يجوز تبعيض الكفّارة (٤).
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٤ ، النهاية : ١٨٠ ـ ١٨١.
(٢) فتح العزيز ٥ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، المغني ٢ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٦.
(٣) المجموع ٥ : ٤٠٨ ، المغني ٢ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٤٦.
(٤) المجموع ٥ : ٤٠٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٩.