النصاب ، فلا زكاة في الذكران وإن بلغت النصاب (١) ، لدلالة الأحاديث على أنّ في خمس من الإبل شاة (٢) ، وإنما يتناول الإناث إذ مدلول إسقاط التاء من العدد ذلك ، ولأنّ الشرط اتّخاذها للدرّ والنسل وإنّما يتحقّق في الإناث ، وللبراءة الأصلية.
وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك ، لعموم قول الصادق عليهالسلام : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة » (٣).
ولا دلالة في الحديث ، إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما عن المعارض ، ونمنع الشرط ، بل السوم وأن لا تكون عوامل ، والبراءة معارضة بالاحتياط خصوصا مع ورود العمومات.
* * *
__________________
(١) المراسم : ١٢٩.
(٢) انظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢.