والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه ، وعلف الأمّهات لا يسري إلى الأولاد.
ويبعد ما قيل في غنم مكّة ، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسّمع المتولّد من الذئب والضبع (١) ، وكالبغال.
وقال الشافعي : لا تجب سواء كانت الأمّهات من الظباء أو الغنم ، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.
ولأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس ، والكلّ منفي هنا ، لاختصاص النصّ والإجماع بالإيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها ، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ ، ولا يمكن القياس ، لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما ، فإنه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية (٢) ، ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.
وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الأمّهات أهلية وجبت الزكاة وإلاّ فلا ، لأنّ ولد البهيمة يتبع امّه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة ، كما لو كانت الفحول معلوفة (٣). ونمنع التبعيّة في الاسم.
__________________
(١) انظر : الصحاح ٣ : ١٢٣٢.
(٢) المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٠ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥.