فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.
ولأنّ ملك كلّ واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة ، كما لو كان منفردا.
وقال الشافعي : الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كلّ منهما متميّزا عن الآخر ، وإنّما اجتمعت ماشيتهما في المرعى والمسرح ـ على ما يأتي (١) ـ سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون ، أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكلّ منهم شاة ، وبه قال عطاء والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق (٢).
لقوله عليهالسلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع ) (٣) أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرّق فإنّه إذا كان للواحد يجمع للزكاة وإن تفرّقت أماكنه ، وقوله : ( ولا يفرّق بين مجتمع ) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرّق ، ونحن نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرّق بين مجتمع في الملك فإنّ الزكاة تجب على الواحد وإن تفرّقت أمواله.
وقال مالك : تصحّ الخلطة إذا كان مال كلّ واحد منهما نصابا (٤).
__________________
(١) يأتي في المسألة اللاحقة (٥٥).
(٢) المجموع ٥ : ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦٠ ـ ٦١ ، الام ٢ : ١٤ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ ـ ١٨٠١ و ٥٧٧ ـ ١٨٠٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ ـ ١٥٦٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.
(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.