الخامس : اشتراكهما في الفحل ، فلو تميّزت ماشية أحدهما بفحولة ، وماشية الآخر بأخرى فلا خلطة ـ على أظهر الوجهين ـ عنده.
السادس : اشتراكهما في موضع الحلب ، فلو حلب هذا ماشيته في أهله ، والآخر في أهله فلا خلطة (١).
وهل يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب؟ أظهر الوجهين عنده عدمه ، كما لا يشترط الاشتراك في الجازّ وآلات الجزّ (٢).
وإن شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط اللبن؟ وجهان ، أصحهما عنده : المنع ، لأدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما (٣).
وقيل : لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم وإن اختلف أكلهم (٤).
وربما يفرّق بأنّ كلّ واحد يدعو غيره إلى طعامه فكان إباحة ، بخلافه هنا.
وهل يشترط نيّة الخلطة؟ وجهان عندهم : الاشتراط ، لأنّه معنى يتغيّر به حكم الزكاة تخفيفا كالشاة في الثمانين ، ولو لا الخلطة لوجب شاتان ، وتغليظا كالشاة في الأربعين ، ولولاها لم يجب شيء فافتقر إلى النيّة ، ولا ينبغي أن يغلظ عليه من غير رضاه ، ولا أن ينقص حقّ الفقراء إذا لم يقصده.
والمنع ، لأنّ تأثير الخلطة لخفّة المئونة باتّحاد المرافق وذلك لا يختلف
__________________
(١) المجموع ٥ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٢ ـ ٣٩٤ ، الام ٢ : ١٣ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٨ ـ ٥٣٠.
(٢) المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩.