كانا لمالكين (١).
ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكلّ منهما أربعون منفردة ، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة ، لأنّ الكلّ مائة وعشرون وإن قلنا بخلطة العين فوجوه : أصحها : أنّ على كلّ منهما شاة.
الثاني : ثلاثة أرباع ، لأنّ كلاّ منهما يملك ستّين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكلّ ، والكلّ ثمانون ، حصّة ستّين ما قلنا.
الثالث : على كلّ منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعا بين الاعتبارين ، فيقدّر كلّ واحد منهما كأنّه منفرد بالستّين ، وفيها شاة ، فحصّة الأربعين منها ثلثا شاة ، ثم يقدّر أنّه خلط جميع الستّين بالعشرين والمبلغ ثمانون ، وفيها شاة ، فحصّة العشرين منها ربع شاة.
وقيل : على كلّ واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطا وهو مائة وعشرون وواجبها شاة ، فحصة العشرين سدس شاة وفي الأربعين ثلثا شاة (٢).
الرابع : على كلّ منهما شاة وسدس شاة ، نصف شاة في العشرين المختلطة قصرا لحكم الخلطة على الأربعين ، وثلثا شاة في الأربعين المنفردة.
الخامس : على كلّ واحد شاة ونصف شاة ، شاة للأربعين المنفردة ، ونصف للعشرين المختلطة (٣).
د ـ لو خالط الشخص ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها ،
__________________
(١) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، الوجيز ١ : ٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧١ ـ ٤٧٣.
(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٧٤.
(٣) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ ـ ٤٧٥.