والمسالك (١) نقله المرتضى عن الأكثر ، وفي الخلاف والغنية (٢) : أنّ عليه إجماع الإمامية ، بل في الأخير : دعوى الإجماع عليه من كلّ من اعتبر الكفاية له ولعياله ذهاباً وإياباً.
وهو الحجّة ، المعتضدة بالشهرة القديمة الظاهرة والمحكيّة ، مضافاً إلى المعتبرة ولو بالشهرة.
منها : المرسلة المروية في المجمع عن أئمتنا عليهمالسلام في تفسير الاستطاعة : أنها وجود الزاد والراحلة ، ونفقة من يلزم نفقته ، والرجوع إلى كفاية ، إمّا من مال أو ضياع أو حرفة ، مع الصحة في النفس وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان السير (٣).
ونحوه المروي عن الخصال ، وفيه أنّها : « الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع إليه من حجّة » (٤).
وقريب منهما المروي في المقنعة : « هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة ولا يملك غيرهما ، أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله ، ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه ، لقد هلك إذاً » فقيل له عليهالسلام : فما السبيل عندك؟ فقال : « السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه
__________________
(١) المختلف : ٢٥٦ ، المسالك ١ : ٩٢.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٤٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.
(٣) مجمع البيان ١ : ٤٧٨ ، الوسائل ١١ : ٣٩ أبواب وجوب الحجّ ب ٩ ح ٥ وفيهما بتفاوت يسير.
(٤) الخصال : ٦٠٦ / ٩ ، الوسائل ١١ : ٣٨ أبواب وجوب الحج ب ٩ ح ٤.