وعياله » (١).
والدلالة فيه واضحة ، كما اعترف به جماعة ، ومنهم الفاضل في المختلف ، قال : فقوله عليهالسلام : « ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه » فيه تنبيه على اشتراط الكفاية من مال أو صنعة ، ثم قوله : « ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله » يعني وقت رجوعه ، وإلاّ فكيف يقوت نفسه بذلك البعض مع أنّه قد خرج إلى الحجّ (٢). انتهى.
فالمناقشة فيها واهية ، وكذا المناقشة بضعف السند مطلقاً ؛ لانجباره بالشهرة ، وحكاية الإجماعين المتقدمين ، والأوفقية بالملّة السهلة السمحة.
أ لا ترى أنّه تعالى لم يوجب الزكاة إلاّ على من يملك مائتي درهم ، ولم يوجب عليه إلاّ خمسة ، تخفيفاً منه سبحانه ورحمة ، وإليه وقع الإشارة في الرواية الأخيرة على رواية شيخ الطائفة. فإنّ فيها بعد تفسير السبيل بأنّه السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعضاً لقوت عياله : « أليس قد فرض الله تعالى الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم » (٣).
ولعلّه إلى هذا نظر كلّ من استدل بهذه الرواية ، وهو في غاية المتانة ، ومرجعه إلى تفسير الاستطاعة بما يكون فيه سهولة وارتفاع مشقة.
ولا ريب أن ذلك هو المفهوم منها عرفاً ، بل ولغةً ، كما أشار إليه المرتضى في المسائل الناصرية.
فقال : والاستطاعة في عرف الشرع وعهد اللغة عبارة عن تسهّل الأمر
__________________
(١) المقنعة : ٣٨٤ ، الوسائل ١١ : ٣٧ أبواب وجوب الحج ب ٩ ح ١ ، ٢.
(٢) المختلف : ٢٥٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٢ / ١ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٣ ، الوسائل ١١ : ٣٧ أبواب وجوب الحجّ ب ٩ ح ١.