وقال الشافعي : تكون زكاة المشتري زكاة الخلطة (١).
ب ـ إذا ملك أربعين في المحرّم ، وأربعين في صفر ، وأربعين في شهر ربيع ، وحال الحول على الجميع ، فعليه في الأول شاة عندنا ، ولا شيء عليه في الزائد ، لقصوره عن النصاب ، والجميع لمالك واحد ، وبه قال أحمد في رواية (٢).
وقال الشافعي ـ في القديم ـ : عليه في كلّ أربعين ثلث شاة ، و ـ على الجديد ـ في الأولى شاة ، وفي الثانية نصف شاة ، لأنّها مختلطة بالأربعين الاولى في جميع الحول ، وفي الثالثة ثلث شاة ، لاختلاطها بالثمانين في جميع الحول (٣).
وله وجه آخر : وجوب شاة في كلّ واحدة (٤).
ج ـ لو ملك ثلاثين من البقر واشترى بعد ستّة أشهر عشرا ، فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع ، وعند تمام حول العشر ربع مسنّة ، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة ، وإذا حال حول آخر على العشر فعليه ربع مسنّة ، وهكذا ، وبه قال بعض الشافعيّة (٥).
وقال ابن سريج : لا ينعقد حول العشر حتّى يتمّ حول الثلاثين ثم يستأنف حول الكلّ (٦). ولا بأس به.
ويحتمل وجوب التبيع عند تمام كلّ حول الثلاثين ، وربع المسنّة عند تمام كلّ حول العشرة.
وكذا لو ملك أربعين من الغنم ستّة أشهر ، ثم ملك إحدى وثمانين
__________________
(١) المجموع ٥ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٣.
(٢) المغني ٢ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣٩.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٦٦ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٥ ـ ٤٥٧.
(٤) فتح العزيز ٥ : ٤٥٧.
(٥) المجموع ٥ : ٣٦٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.
(٦) المجموع ٥ : ٣٦٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.