فالأقرب أنّ عليه عند كمال حول الأولى شاة ، وعند كمال حول الثانية شاة أخرى ، وهكذا.
ولو ملك أربعين شاة في المحرّم ، ومائة في صفر ، ومائة في ربيع فعليه عند تمام حول الأولى شاة ، وكذا عند تمام حول الثانية والثالثة ، لأنّا نجعل ملكه في الإيجاب كملكه لذلك في حال واحدة فصار كأنّه ملك مائتين وأربعين فتجب ثلاث شياه عند تمام حول كلّ مال شاة.
وقال بعض الجمهور : يجب عليه في الشهر الثاني حصّة من فرض الثالث معا وهي شاة وثلاثة أسباع شاة ، لأنّه لو ملك المالين دفعة كان عليه فيهما شاتان حصّة المائة منهما خمسة أسباعهما وهو شاة وثلاثة أسباع شاة ، وعليه في الثالث شاة وربع ، لأنّه لو ملك الجميع دفعة ـ وهو مائتان وأربعون ـ كان عليه ثلاث شياه حصّة الثالث ربعهنّ وسدسهنّ وهو شاة وربع (١).
د ـ لو ملك عشرين من الإبل في المحرّم وستّا في صفر فعليه في العشرين عند تمام حولها أربع شياه ، وفي الستّ عند تمام حولها ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءا من بنت مخاض.
ولو ملك في المحرّم ستّا وعشرين ، وفي صفر خمسا فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شيء عليه في الخمس الزائدة.
وقال بعض الجمهور : عليه فيها شاة ، لأنّه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه (٢). وهو ممنوع.
وقال آخرون : عليه سدس بنت مخاض (٣). بناء على أنّ بنت المخاض تجب في خمس وعشرين.
وعلى الخلطة ، فإن ملك مع ذلك في ربيع ستّا اخرى فعليه في الأول
__________________
(١) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٠.
(٢) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤١.
(٣) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤١.