وعدمه ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نصّ على نصف دينار (١) فلم يجز النقص منه ، ولو أخرج من الأردأ وزاد في القدر بقدر ما يفي بقيمة الواجب جاز.
يا ـ يكمل جيّد النقرة برديئها كالنعام والخشن ، وكذا الذهب العالي والدون ، ثم يخرج من كلّ جنس بقدره ، وكذا الدراهم والدنانير الصحاح والمكسّرة يضمّ بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة كما لو سحقت أجزاء صغارا لا يظهر الضرب والنقش فيها ، ثم يخرج عن كلّ جنس بقدره ، ولو أخرج من المكسّرة بقدر الواجب قيمة أجزأ ، وكذا من الصحيحة وإن قصر الوزن على إشكال.
يب ـ لو أخرج بهرجا عن الجيّد وزاد بقدر ما يساوي قيمة الجيّد جاز ، لأنّه أخرج القيمة.
وقال الشافعي : لا يجوز (٢) ، وهل يرجع فيما أخرجه من المعيب؟
وجهان عند أصحابه (٣).
وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج الرديئة عن الجيّدة من غير جبران ، لأنّ الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها (٤).
مسألة ٧٠ : لا زكاة في الحليّ المباح استعماله كالسوار للمرأة ، والمنطقة للرجل عند علمائنا أجمع ، وبه قال في الصحابة : ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء ، وفي التابعين : سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي والقاسم وقتادة ومحمد بن علي الباقر عليهالسلام وأبو عبيد وقالوا :
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ ـ ١٥٧٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٨
(٢) المجموع ٦ : ٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦٠١ ـ ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٤.
(٣) المجموع ٦ : ٨ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٤.
(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٤٢ ، المغني ٢ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩١.