زكاته إعارته كما يقوله علماؤنا.
وفي الفقهاء : مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي ـ في القديم ـ والبويطي ، وأحد قوليه في الأم ، وعليه أصحابه ، وبه يفتون (١).
لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا زكاة في الحليّ ) (٢).
قالت فريعة بنت أبي أمامة : حلاّني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رعاثا ، وحلّى أختي ، وكنّا في حجره فما أخذ منّا زكاة حليّ قطّ (٣) ، والرعاث : الحلق (٤).
لا يقال : ترك الزكاة لأنّه لم يبلغ نصابا.
لأنّا نقول : إنّما يقال : ما أخذ زكاة ، إلاّ والمال ممّا تجب فيه الزكاة.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الحليّ فيه الزكاة؟ فقال : « لا وإن بلغ مائة ألف » (٥).
وقال عليهالسلام : « زكاة الحليّ أن يعار » (٦) ولأنّه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية.
وقال الشافعي في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وبه قال عمرو ابن مسعود
__________________
(١) الام ٢ : ٤١ ، المغني ٢ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٩ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٤٥ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨ ، المجموع ٦ : ٣٥ و ٤٦ ، فتح العزيز ٦ : ٢٠ و ٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٩٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٩ ذيل الحديث ٦٣٦ ، المحلّى ٦ : ٧٥ و ٧٦.
(٢) لم نجده في المصادر الحديثية المتوفّرة لدينا ، نعم أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٨٨ ، المسألة ١٠٢.
(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٤١ ، وأورده الشيخ الطوسي أيضا في الخلاف ٢ : ٨٩ ، المسألة ١٠٢.
(٤) الرعاث : القرطة وهي من حليّ الاذن ، واحدتها رعثة. وهو القرط. لسان العرب ٢ : ١٥٢ « رعث ».
(٥) التهذيب ٤ : ٨ ـ ٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٧ ـ ١٧ ، والكافي ٤ : ٥١٨ ـ ٤.
(٦) التهذيب ٤ : ٨ ـ ٢٢ ، والكافي ٤ : ٥١٨ ـ ٦ بتفاوت فيه.