وابن عباس وعبد الله بن عمر ، وابن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد ـ في رواية ـ وأصحاب الرأي (١).
لقوله عليهالسلام : ( في الرقة ربع العشر ) (٢) و ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) (٣) دلّ بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسا.
ولأنّ امرأة من اليمن أتت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومعها ابنة لها في يديها مسكتان (٤) من ذهب ، فقال : ( هل تعطينّ زكاة هذا؟ ) فقالت : لا ، فقال : ( أيسرّك أن يسوّرك الله بسوارين من نار؟ ) (٥) ولأنّه من جنس الأثمان فأشبه التبر.
والرقّة هي الدراهم المنقوشة ، قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلاّ على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس (٦).
وكذا الأواقي معناها الدراهم ، كلّ أوقية أربعون درهما.
والمسكتان طعن في حديثهما ، قال الترمذي : ليس يصحّ في هذا الباب شيء (٧).
__________________
(١) المجموع ٦ : ٣٦ و ٤٦ ، فتح العزيز ٦ : ١٩ ـ ٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٩٦ ، المغني ٢ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦١١ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ١٠٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ ـ ٢٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ ـ ٩٧ ـ ١٥٦٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٤.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٤ ـ ٣ و ٥ ، الموطّأ ١ : ٢٤٤ ـ ١.
(٤) تثنية مسكة ، بالتحريك ، وهي نوع من السوار. النهاية لابن الأثير ٤ : ٣٣١ « مسك ».
(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٥ ـ ١٥٦٣ ، سنن النسائي ٥ : ٣٨ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٤٠.
(٦) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٠٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦١٢.
(٧) سنن الترمذي ٣ : ٣٠ ذيل الحديث ٦٣٧ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٠٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٦١٢.