ب ـ قليل الحليّ وكثيره سواء في الإباحة والزكاة.
وقال بعض الجمهور : يباح ما لم يبلغ مائة ألف ، فإن بلغها حرم وفيه الزكاة ، لأنّه يخرج إلى السرف والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعمال (١).
وليس بجيّد ، لأنّ الشرع أباح التحلّي مطلقا من غير تقييد ، وقال تعالى ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ) (٢).
ج ـ يباح للمرأة من حليّ الذهب والفضة كلّ ما جرت عادتهنّ بلبسه كالسوار والخلخال والقرط (٣) والخاتم ، وما تلبسه على وجهها وعنقها ويدها ورجلها واذنها وغيرها ، فأمّا ما لم تجر عادتها بلبسه كالمنطقة وشبهها من حليّ الرجال فهو محرّم.
وأمّا الرجل فيحرم عليه التحلّي بالذهب إجماعا ، ويحرم التمويه به وإن لم يحصل منه ذهب ، وللشافعي وجهان (٤).
أمّا اتّخاذ أنف لمن جدع (٥) أنفه ، فالأقرب الجواز ، ويجوز أن يتحلّى بمثل المنطقة والسيف والسكّين وغيرها من آلات الحرب بالفضّة خاصّة.
قال الشيخ : ولا يجوز ذلك في حليّ الدواة والقوس (٦) ، لأنّه من الآلات ، وآلات الفضّة يحرم استعمالها.
ثم قال : وإن قلنا بالإباحة كان قويّا ، قال : ولا يجوز أن يحلّى المصحف بالفضّة ، والمرآة والمشط والميل والمكحلة وغيرها ، لأنّه من
__________________
(١) هو ابن حامد كما في المغني ٢ : ٦٠٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٢١ و ٦٢٢ وفيهما : ( ألف مثقال ) بدل ( مائة ألف ).
(٢) الأعراف : ٣٢.
(٣) القرط : نوع من حليّ الإذن. لسان العرب ٧ : ٣٤٧ « قرط ».
(٤) المجموع ٦ : ٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٢٧.
(٥) الجدع : قطع الأنف. الصحاح ٣ : ١١٩٣ ، القاموس المحيط ٣ : ١١ « جدع ».
(٦) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : ( الفرس ) بدل ( القوس ) وما أثبتناه من المبسوط هو الصحيح بقرينة الآلات.