الأواني والآلات ، وأمّا تضبيب الأواني فإنّه مكروه للحاجة وغيرها ، فيجتنب موضع الفضّة في الاستعمال (١).
وقال الشافعي : لا يحلّ للرجل التحلّي بالفضّة إلاّ التختّم به ، وتحلية آلات الحرب ، وفي السرج واللجام وجهان ، ويحرم على المرأة آلات الحرب ، لما فيه من التشبّه بالرجال ، وأمّا في غير التحلّي فقد حرّم الشرع اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة على الرجال والنساء (٢).
وللشافعيّة في تحلية المصحف بالفضة وجهان ، وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه ، يفرّق في الثالث بين الرجال والنساء ، وأمّا تحلية غير المصحف من الكتب فإنّه حرام (٣).
وفي تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضّة إشكال ينشأ من كون تجويزه إكراما.
وما يجرى على السقوف والحيطان من الذهب ، قال الشيخ : لا نصّ في تحريمها ، ولا في تحلية المصاحف وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة ، ولا زكاة في الجميع (٤).
وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان لو جمع وسبك بلغ نصابا وجبت الزكاة (٥).
د ـ لا زكاة في نفائس الأموال إلاّ في النقدين.
هـ ـ لو كان معه خلخال وزنه مائتا درهم ، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لم تجب الزكاة عندنا.
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢١٢ ـ ٢١٣.
(٢) المجموع ٦ : ٣٨ و ٣٩ ، الوجيز ١ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٢٨ ـ ٢٩ و ٣٢ ـ ٣٣.
(٣) المجموع ٦ : ٤٢ ، الوجيز ١ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٣٤ ـ ٣٥.
(٤) الخلاف ٢ : ٨٩ ـ ٩٠ ، المسألة ١٠٣.
(٥) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٦٧.