ملكه عن النصاب وانقطع الحول ، فإذا وجد بما وصل إليه عيبا (١) فإن كان قبل الحول ردّه واسترجع ماله ، واستأنف به الحول ، لتجدّد ملكه ، ولهذا لا يستحق نماءه الحاصل في يد مشتريه.
وإن وجده بعد الحول قبل الأداء لم يكن له الردّ لتعلّق الزكاة بالعين والشركة عيب ، وبه قال الشافعي على تقديري وجوبها في العين أو الذمة (٢) ، لأنّ قدر الزكاة مرهون فلا يملك الردّ كما لو اشترى شيئا ثم رهنه ثم وجد به عيبا لم يكن له الردّ ، أو اشترى عبدا فجنى لم يكن له الردّ ، وليس له الرجوع بأرش العيب ، لأنّه لم ييأس من الردّ.
وإن كان بعد الأداء من الغير فله الردّ ، لبقاء المبيع بحاله ، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : منع الرد ، لأنّ الزكاة استحقاق جزء من العين ، لزوال ملكه عنه ورجوعه إليه (٣).
وإن أخرج من العين لم يكن له الردّ ، لتفريق الصفقة على البائع ، وللشافعي قولان (٤).
فعلى التفريق يردّ ما بقي ، ويسقط من الثمن بقدر الشاة المأخوذة فيقوّم ويقوّم ما بقي ويبسط الثمن عليهما.
قال الشيخ : ولا أرش له ، لأنّه قد تصرّف فيه (٥) ، وليس بجيّد ، لأنّ التصرّف يسقط الردّ لا الأرش.
فإن اختلفا في الشاة المفقودة ، فقولان : تقديم المشتري ، لأنّ الشاة تلفت في ملكه فكان منكرا ، وتقديم البائع ، لأنّه يجري مجرى الغارم لأنّه إذا
__________________
(١) في نسختي « ف ط » : عيب.
(٢) الام ٢ : ٢٤ ، المجموع ٥ : ٣٦٢ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٩.
(٣) المجموع ٥ : ٣٦٢ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩١.
(٤) المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩١.
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٢٠٧.