وحكي عن معاذ أنّ الفرض لا يتغيّر بعد المائة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنتين وأربعين ليكون مثلي مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياه (١).
والإجماع على خلافه ، على أنّ الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذا (٢).
الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان : إحداهما : أنّه كالثالث ثلاث شياه ، فلا يتغيّر الفرض بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كلّ مائة شاة ، وبه قال المفيد والسيد المرتضى (٣) ، وهو قول أكثر الفقهاء ، والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين (٤).
لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في كتابه للسّعاة : ( إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كلّ مائة شاة ) (٥).
__________________
(١) المغني ٢ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.
(٢) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة ، شهد بدرا وما بعدها ، مات بالشام سنة ١٨.
والشعبي هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو ، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين.
انظر : أسد الغابة ٤ : ٣٧٨ ، الاستيعاب بهامش الإصابة ٣ : ٣٥٥ ـ ٣٦٠ ، وتهذيب التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١١٠ و ١٠ : ١٧٠ ـ ٣٤٩.
(٣) المقنعة : ٣٩ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ١٢٣.
(٤) المجموع ٥ : ٤١٧ ـ ٤١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٥٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٨ ، اللباب ١ : ١٤٢ ، المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.
(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٧ ـ ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ ـ ١٨٠٥.