( الثالث ) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا ، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.
______________________________________________________
بشير ، عن عبد الله بن سنان أو غيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أصابته جنابة ، في ليلة باردة ، يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال : تيمم ، ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (١).
وقد طعن الشيخ في الاستبصار في هذه الرواية ، من حيث إن جعفر بن بشير رواها عن عبد الله بن سنان (٢) وهو شاك تارة رواها عن ابن سنان وتارة رواها مرسلة (٣).
ثم قال ولو صح الخبر ، يحمل على من أجنب نفسه مختارا ، لأن فرضه الغسل على كل حال.
وفي هذا الحمل ضعف اللهم إلا أن يثبت ذلك بدليل آخر.
والوجه إلا ( أنه خ ) يعيد ، لأن التيمم مبيح للصلاة ، فالصلاة معه تكون مأمورا بها فلا إعادة ، وإن قيل : التيمم غير مبيح ، قلنا : فالأداء ساقط والفرض خلافه.
فأما من منعه الزحام يوم الجمعة ، قال في النهاية والمبسوط وابن الجنيد منا : يتيمم ، ويصلي ، ثم يعيد حال الإمكان. وهو في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٦ من أبواب التيمم ، وفيه جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) في الاستبصار ج ١ ص ١٦١ بعد نقل الرواية المذكورة عن جعفر بن بشير عمن رواه قال : ورواه أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي خطاب ، عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك.
(٣) حيث قال : عن جعفر بن بشير عمن رواه.
(٤) الوسائل باب ١٥
حديث ١ من أبواب التيمم ، ومتن الحديث هكذا : عن علي عليهالسلام
أنه