وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا ، الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا ، وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع ، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة ، والترتيب فيهما شرط.
والسنة فيه : الوقوف على فصوله ، متأنيا في الأذان ، هادرا في الإقامة ، والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة ، خلا المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة.
ويكره الكلام في خلالهما ، والترجيع إلا للإشعار ، وقول : الصلاة
______________________________________________________
كيسان الصنعاني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام ، أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إلي : ذلك جايز (١).
وهذه مشتملة على المكاتبة ، فلا تعارض الأولى ، على أن الأولى أشهر بين الأصحاب ، وأظهر في فتاويهم.
في الأذان والإقامة
« قال دام ظله » : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا.
اختلفت الروايات ، في فصول الأذان والإقامة ، ففي رواية أباب بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ، يقول : الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا ، فعدد ذلك بيده واحدا واحدا ، الأذان ثمانية عشر حرفا ، والإقامة سبعة عشر حرفا (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب ما يسجد عليه.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب الأذان والإقامة.