ووقتها ليلا ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال.
وكذا في القضاء ، ثم يفوت وقتها.
وفي وقتها للمندوب روايتان ، أصحهما مساواة الواجب.
______________________________________________________
وللشيخ أن يستدل بطريق آخر ، وهو أن الأصل في العبادات تعيين النية ، لقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (١) ، والإخلاص لا يكون إلا مع التعيين ، فترك العمل به في صوم شهر رمضان للإجماع ، وعمل به في الباقي.
ومنشأ تردد شيخنا من النظر إلى الوجهين (٢) ، فإن في كل واحد احتمالا ، والأكثرون على مذهب الشيخ ، ويقويه طريقة الاحتياط.
وكيفية نية القربة ، أن ينوي أنه يصوم غدا متقربا إلى الله ، ولا يحتاج فيها إلى ذكر لفظة الوجوب ، وإن ذكر لا يصير معينا ( متعينا خ ) ، لأنه لا يقع ( يرتفع خ ) معه احتمال صوم آخر من الواجبات.
ونية التعيين (٣) ، أن يرتفع ( معها خ ) الاحتمالات ، مثل أن يقول شهر رمضان ، أو القضاء منه أو الكفارة ( عنه خ ) ، أو النذر ، أو يذكر الاستحباب ، ويذكر وجهه.
« قال دام ظله » : وفي وقتها للمندوب ، روايتان ، أصحهما مساواة الواجب.
ذهب الشيخ في المبسوط ، إلى أن له التجديد ، حتى يبقى جزء من النهار ، قال : وفي بعض الروايات : يجوز التجديد ، إلى بعد الزوال.
وبما اختاره يشهد ، ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ( في حديث ) قال : وإن مكث حتى العصر ، ثم بدا له أن يصوم ، وإن لم يكن نوى ذلك ، فله أن
__________________
(١) البينة ـ ٥.
(٢) أي الوجهين المذكورين بقوله : وقال الشيخ ، وقوله : وللشيخ أن يستدل الخ.
(٣) يعني كيفية نية التعيين.