( السادسة ) تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام.
وهل تتكرر بتكرير الوطئ في اليوم الواحد؟ قيل : نعم ، والأشبه أنها لا تتكرر. ويعزر من أفطر لا مستحلا ، مرة وثانيا ( ثانية خ ) فإن عاد ثالثة قتل.
( السابعة ) من وطأ زوجته مكرها لها لزمه كفارتان ، ويعزر دونها.
ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة ويعزران.
( الثالث ) من يصح منه ، ويعتبر في الرجل العقل والإسلام.
وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه ، ولا من المجنون.
______________________________________________________
فيمن ( من خ ) نظر إلى امرأة ، فأمنى.
البحث في الحقنة قد تقدم ، أما الإمناء بالنظر ، فاختلف فيه الشيخان ، فذهب الشيخ في المبسوط والمفيد ، إلى أن عليه القضاء وتبعه سلار ، وقال في النهاية : لا شئ عليه ، وعليه أتباعه ، وهو أشبه.
وحكم السماع ( الاستمتاع خ ) حكم النظر في الأمناء ، والبحث واحد.
فأما لو كان الإمناء بالملاعبة ، أو الملامسة أو القبلة ، فحكمه حكم الجماع ، يدل على ذلك ما رواه صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله ، في شهر رمضان ، حتى يمني ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (١).
« قال دام ظله » : تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام ، وهل تتكرر بتكرير الوطئ في اليوم واحد؟ قيل : نعم ، والأشبه أنها لا تتكرر.
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.