وفي الحقنة قولان ، أشهرهما التحريم بالمايع.
______________________________________________________
إبراهيم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط (١).
وعليها فتوى الشيخ وأتباعه والمتأخر.
وقال ابن بابويه في المقنع : يتسعط إذا شكى ( اشتكى خ ) ويصب الدواء في أذنه.
وذهب سلار إلى أن عليه القضاء والكفارة ، وما أعرف به ( فيه خ ) دليلا ، وحكى المرتضى ذلك عن بعض الأصحاب ، واختار أنه ينقض الصوم ، ولا يبطله ، وعده أبو الصلاح (٢) فيما لا يكون المكلف معه صائما ، وحكم بأن عليه القضاء لو تعمد.
والذي يظهر أن ذلك لا يجوز ، عملا برواية البزنطي ، ويجوز مع ماس الحاجة إليه ، دفعا للضرر.
وأما مضغ العلك ، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط ، قال : وردت روايات بأنه يوجب القضاء والكفارة ، وهو أحوط ، وقال في النهاية : لا يجوز ذلك.
وما عده فيما يوجب القضاء والكفارة وكذا المتأخر.
وقال ابن بابويه في المقنع : ولا بأس بمضغ العلك ، وقال أبو الصلاح : يجتنب ذلك ، وذهب شيخنا إلى الكراهية ، تفصيا من الخلاف.
« قال دام ظله » : وفي الحقنة ، قولان ، أشبههما التحريم بالمايع.
أقول : الحقنة بالجامد ، لا خلاف في جوازه على كراهية ، وإنما اختلف في الحقنة بالمايع ، قال في الجمل والمبسوط ، وأبو الصلاح : يوجب القضاء ، وقال المرتضى : لا
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) تقدم آنفا نقل كلام أبي الصلاح من الكافي.