وابن السبيل ، وهو المنقطع به ، وإن ( لو خ ) كان غنيا في بلده ، والضيف ، ولو كان سفرهما معصية منعا.
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة : ( الأول ) الإيمان : فلا يعطى منها ( منهم خ ل ) كافر ولا مسلم غير محق.
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد ، أشبهه المنع ، وكذا في الفطرة.
ويعطي الأطفال ( أطفال خ ) المؤمنين (١) ، ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر ، أعاد.
______________________________________________________
القائل بهذا هو الشيخان في المقنعة وفي النهاية وسلار.
وقال في الخلاف والمبسوط والمصباح : يدخل فيه معونة الحاج والزوار ، وقضاء الدين عن الحي والميت ، وجميع سبل الخير ، وهو التمسك بظاهر معنى اللفظ عاما.
وقال أبو الصلاح : هو معونة المجاهدين بالخيل والسلاح والزاد مما ( وما خ ) يحتاجون إليه.
والأظهر اختيار الخلاف والمبسوط ، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله.
في أوصاف المستحقين
« قال دام ظله » : وفي صرفها إلى المستضعف ، مع عدم العارف تردد ، أشبهه المنع ، وكذا في الفطرة.
أقول : وردت رواية في جواز صرف الفطرة ، إلى غير أهل الحق ، ممن لا يعرف
__________________
(١) ويجوز أن يعطي أطفال المؤمنين ـ خ.