( الثاني ) العدالة وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط ، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
( الثالث ) أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمملوك ، ويعطي باقي الأقارب.
______________________________________________________
بنصب (١) ، وهي ما رواها حماد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : كان جدي صلىاللهعليهوآله ( وسلم ) يعطي فطرته الضعفاء ( الضعفة خ ) ومن لا يجد ، ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : هي لأهلها ، إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإمام ، عليهالسلام ، ( اعلم خ ) يضعه حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (٢).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وقال : يجوز مع التقية.
والرواية ضعيفة ، في طريقها ابن فضال ، فلا عمل عليها.
والذي يعتمد عليه ، أن يعتبر الإيمان ، وهو مذهب الشيخ في الجمل ، واختاره المتأخر ، وشيخنا دام ظله ، ومنشأ تردده النظر إلى الرواية وفتوى الشيخ.
فأما زكاة الأموال ، فلا وجه للتردد (٣) للاتفاق على اعتبار الإيمان فيها.
« قال دام ظله » : العدالة ، وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط ، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
اعتبر الشيخ وأتباعه العدالة ، والمفيد والمرتضى ، اقتصرا على الإيمان ، وكذا
__________________
(١) في بعض النسخ : ممن لا ينصب.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) فكأنه اعتراض على المصنف ره بأن الرواية موردها الفطرة فللتردد فيها وجه ، وأما زكاة المال فلا وجه للتردد فيها لعدم الجواز بلا خلاف.