الفصل الثامن
في السلف
وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.
والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه :
( الأولى ) الشروط
وهي خمسة :
( الأول ) ذكر الجنس والوصف ، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود ، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل يمكن ضبطه.
( الثاني ) قبض رأس المال قبل التفرق ، فلو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض.
ولو كان الثمن دينا على البايع صح على الأشبه لكنه يكره.
______________________________________________________
روي في التهذيب ، فإن تساوى المسافة لا يدل على اتفاق العقدين يقينا حتى يلزم القرعة.
ويمكن أن يقال : أن القرعة أولى بتقدير استواء المسافة ، والبطلان أشبه ، بتقدير اتفاق العقدين يقينا وبه أعمل ، وما اخترناه أولى (١) وهو اختيار شيخنا والمتأخر وصاحب البشرى.
الفصل الثامن في السلف
« قال دام ظله » : ولو كان الثمن دينا على البايع ، صح على الأشبه.
__________________
(١) وفي ثلاث نسخ : ( وما اخترناه أولا هو اختيار شيخنا ).