ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها.
______________________________________________________
( الثالث ) طريقة الاحتياط دفعا للضرر المظنون.
وقد اعترض ( على الأول ) بأن المقدمة الثانية ممنوعة فلا يصح الاستدلال عليها بالخبر فإن راويه أبو الجارود ، وهو ضعيف وأيضا فإنه معارض بما ذكرناه من خبر محمد بن مسلم.
( وعلى الثاني ) بأنها معارضة برواية محمد بن مسلم أيضا ( وعلى رواية ) محمد بن قيس بأنه مجهول الشخص ، فمن أصحابنا من يسمى بهذا الاسم ، وهو ضعيف.
( وعلى الثالث ) بأنه ضد الاحتياط لأنه (١) إقدام على ما لا يعلم تحريمه وذلك حرام ولأن احتمال الصحة والفساد قائم ، فالحكم بالبطلان يكون تهجما على (٢) منع المسلم من مال يحتمل أن يكون ملكه.
( إن قيل ) : احتمال الصحة غير قائم ( قلنا ) : فلا معنى للاحتياط (٣).
وإذا تقرر هذا فنقول : الاعتراض في الدليلين ثابت وإن كان أدلة المبيح أشبه بالأصل وأسلم من القدح ، فلنوفق بين الروايات جمعا بينها.
فنقول : تنزل ( فينزل خ ل ) رواية يعقوب بن شعيب وما في معناها على الكراهية ورواية محمد بن مسلم على الجواز.
أو نقول : لو كان البيع جارا للقرض فالعقد صحيح ، كما أفتى عليها الأصحاب ، وبه أفتي وأجزم القول ، ولو كان القرض جارا للبيع لا يصح على تردد مني فيه.
« قال دام ظله » : ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يصح ، والأشبه المنع.
__________________
(١) لأن الإقدام على اعتقاد تحريم ما لم يعلم تحريمه حرام ( خ ).
(٢) في بعض النسخ تهجما على هذا بتقدير أن يكون البيع قد حصل ثم سعى ( كذا ) منع المسلم الخ.
(٣) في ثلاث نسخ : فلا يثبت الاحتياط.