والإقامة في موضع الاعتكاف ، فلو خرج أبطله إلا لضرورة أو طاعة مثل تشييع جنازة المؤمن أو عيادة مريض أو شهادة ، ولا يجلس لو خرج ، ولا يمشي تحت الظل.
ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة.
وأما أقسامه :
فهو واجب وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه وهو ما يلزم بالشروع ، والمندوب ما تبرع به.
______________________________________________________
مسجد جماعة (١) وهو أشبه.
والقول الثاني للشيخ وعلم الهدى وابني بابويه ، إلا أن علي بن بابويه جعل ( موضع جامع البصرة ) ( مسجد المدائن ) وابنه محمد جعله خامسا.
والمستند روايات ( منها ) ما رواه ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ، ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ، ومسجد المدينة ، ومسجد مكة (٢) وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد : ( ومسجد البصرة ) (٣) وقال ابن أبي عقيل في المتمسك : يصح في المساجد كلها ، وأفضلها المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ، ومسجد الكوفة ، ومساجد الجماعات ، في ساير الأمصار متمسكا بقوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (٤) وحمل الروايات الواردة ، بالتعيين ، على الأفضلية.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٨ و ٩ من كتاب الاعتكاف.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٨ و ٩ من كتاب الاعتكاف.
(٤) البقرة ـ ١٨٧.