( الثالث ) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك أتم ولو كان شوطا.
( الرابع ) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله ، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا أتم.
وفي بعض الروايات يلزمه دم بقرة.
______________________________________________________
وأما القول : بأنه لا ينعقد فهو للمتأخر ، وتمسك بأنه نذر غير مشروع ، فلا ينعقد ، وما قدمناه أولى ، حذرا من اطراح النقل ، وفي تمسك المتأخر ، ضعف.
القول في السعي
« قال دام ظله » : وفي بعض الروايات ، يلزمه دم بقرة.
إشارة إلى ما رواه صفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله ، وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلم أظافيره وأحل ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي : يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فليعد ، وليتم شوطا ، وليرق دما ، فقلت : دم ماذا؟ قال : بقرة الحديث (١).
ومثله رواه محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السعي ، وتمامه : قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فليعد فليبتدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب السعي ، وفيه : وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء إنما طاف ستة أشواط قال : عليه بقرة ، يذبحها ، ويطوف شوطا آخر.