مسائل ست
( الأولى ) لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعرف معه الإباحة.
( الثانية ) لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها.
( الثالثة ) يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم. وإن لم يكن مستحقا له.
______________________________________________________
والثاني إما أن يكون مع الشرط ، أو مجردا عنه ، فالأول ، ذهب الشيخ في الاستبصار إلى تحريم ذلك ، حاملا عليه ما رواه عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ، عليهمالسلام ، أنه أتاه رجل ، فقال يا أمير المؤمنين : والله إني أحبك لله ، فقال : ولكني أبغضك لله ، فقال الرجل : ولم؟ فقال : لأنك تبغى في الأذان أجرا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ( الحديث ) (١).
فجمع بينها الشيخ ، وبين ما رواه الفضل بن أبي قرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذبوا ( كذب خ ) أعداء الله ، أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن ، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان ( كان خ ) للمعلم مباحا (٢).
فقال : الشيخ : هذه محمولة على من لم يشترط ، والأولى على من شرط ، وإن كان فتواه في نهايته على كراهية ذلك.
وادعى المتأخر عليه الإجماع ، والثاني لا بأس به ، ويكره للمعلم أن يعلمه للأجرة ، بل ينبغي أن يعلمه لله تعالى.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ، وتمام الحديث : وسمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيمة. ولا يخفى أن لفظة أجرا بعد قوله : ( في الأذان ) في بعض نسخ الكتاب وليست بموجودة في كتب الحديث فلاحظ.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به.