ويجب متابعة الإمام فلو رفع ( رأسه خ ) قبله ناسيا أعاد ، ولو كان عامدا استمر ، ولا يقف قدامه ، ولا بد من نية الإتمام.
ولو صلى اثنان وقال كل واحد منهما : كنت مأموما ، أعادا ، ولو قال : كنت إماما ، لم يعيدا.
ولا يشترط تساوي الفرضين.
______________________________________________________
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به ، فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو ( أم خ ) لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ، ولم تسمع ، فاقرأ (١).
وفي معناه رواية عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية ، وعلم الهدى وأبي الصلاح.
وروى يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الصلاة خلف من أرتضي به ، اقرأ خلفه؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه (٣).
وفي الطريق ابن فضال.
في معناها ، رواية عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ، أيقرأ الرجل في الأولى والعصر ، خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام (٤).
وهو مذهب ابن أبي عقيل ، والمتأخر ، وسلار.
وفي رواية الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه علي بن
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب صلاة الجماعة
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ٧ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) الوسائل باب ٣١ حديث ٨ من أبواب صلاة الجماعة.