ولو جهل الأمران قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو أشبه.
ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته ، وكذا لو كان الدين على من يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.
وفي سبيل الله ، وهو كل ما كان قربة أو مصلحة ، كالجهاد والحج ، وبناء القناطر.
وقيل : يختص بالجهاد.
______________________________________________________
وجمع بينهما الفاضل الراوندي ، بأن كل واحد منهما إذا ذكر مفردا ، يدخل تحته الآخر ، ويريد أنه يستعمل في المعنيين.
وقال سلار : الفقير أعم من المسكين ، لأن الفقير هو المحتاج الذي لا يسأل ، والمسكين ، هو المحتاج السائل.
وإذا تقرر هذا ، فالحق أنه لا فائدة هنا في تحقيقهما ، لأن الشرط فيهما أن لا يملكا مؤونة السنة ، فالمعتبر عدم المؤونة ، الذي هو القدر المشترك ، ولهذا الاعتبار عدهما بعض صنفا.
« قال دام ظله » : ولو جهل الأمران ، قيل : يمنع ، وقيل لا ، وهو أشبه.
القول الأول للشيخ في النهاية ، والقول الثاني يدل عليه إطلاق الجواز في المبسوط ، وقد صرح بذلك المتأخر ، فقال في باب قضاء الدين (١) : ومتى لم يعلم في ماذا أنفقه يقضي من سهم الغارمين.
وهو قوي تنزيلا لفعل المسلم ، على المشروع والصحة.
« قال دام ظله » : وقيل يختص بالجهاد.
__________________
(١) ولكن عبارة السرائر ( في باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ) هكذا : ومتى كان المدين معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح عليه بل ينبغي له أن يرفق به ويجب عليه أن ينظره إلى أن يوسع الله عليه أو يبلغ خبره إلى الإمام عليهالسلام فيقضي دينه عنه من سهم الغارمين إذا كأن قد استدانه وأنفقه في طاعة أو مباح وكذلك إذا لم يعلم في أي شئ أنفقه ( انتهى ).