ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما أن عليه الإعادة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو نسي في حال الصلاة ، فروايتان ، أشهرهما أن عليه الإعادة.
في رواية حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، يعيد الصلاة (١) ومثله في رواية وهب بن حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة ( إعادة الصلاة خ ) إذا علم (٢).
وحملهما الشيخ على ما إذا كان في الوقت ، لا في خارجه ، وهو مذهبه في الاستبصار ومذهبه في ساير كتبه.
ومذهب المفيد وعلم الهدى وأتباعهم ، الإعادة في الوقت وخارجه.
يدل على ذلك أيضا ، ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه وإن علم قبل أن يصلي ، فنسي وصلى ، فعليه الإعادة (٣).
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه ، فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ فقال ( قال خ ) لا يعيد ( الصلاة خ ) فقد مضت صلاته ( الصلاة خ ) وكتبت له (٤).
حمله الشيخ في الاستبصار على ما إذا ذكر النجاسة بعد خروج الوقت ، وخصصه في التهذيب بنجاسة معفو عنها ، والرواية حسنة الرجال.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ٩ من أبواب النجاسات ، وفيه : وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) الوسائل باب ٤٠ حديث ٧ من أبواب النجاسات
(٤) الوسائل باب ٤٢ حديث ٣ من أبواب النجاسات.