وكذا قال الثلاثة (١) في المسكرات.
وألحق الشيخ الفقاع والمني والدماء الثلاثة ، فإن غلب الماء تراوح عليها قوم ، اثنين اثنين يوما.
ولموت الحمار والبغل كر ، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.
______________________________________________________
قائل لا ينجس الماء ، بل النزح تعبّد وفيه نظر.
ومما يدل على نجاسته ، فتوى الفقهاء من زمن النبيّ صلّى الله عليه وآله الى يومنا هذا بالنزح ، فلو لم ينجس لكان اتفاقهم ( على الزام المشاق ) (٢) من غير فائدة والقول بالتعبد ضعيف.
ويوضحه ( يؤيّده ج ) ما رواه ابن ابي يعفور عن الصادق عليهالسلام ، قال : اذا اتيت البئر ، وانت جنب فلم تجد دلواً ولا تجد شيئاً تغترف به ، فتيمم بالصعيد ، فان ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم (٣).
ولا يحتج بما رواه محمد بن اسمعيل بن بزيع قال : كتبت الى رجل يسأل الرضا عليهالسلام عن ماء البئر؟ فقال : ماء البئر واسع ، لا يفسده شيء (٤).
لأنها مشتملة على الكتابة ( المكاتبة خ ) ، مع أنها تضعف عن الدلالة ، ومعارضته بروايتنا (٥) ، وكذا باقي الروايات الواردة بعدم التنجيس ، مطعون فيها.
« قال دام ظله » : وكذا قال الثلاثة في المسكرات.
قلت : نسبة القول إليهم ، تدل على انفرادهم به ، وعدم حديث به ينهض ، ولو احتج ـ بما روى عطاء ابن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله
__________________
(١) وهم المفيد وعلم الهدى والشيخ أبو جعفر الطوسي ـ رحمهمالله ـ.
(٢) على النزح ـ خ.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب التيمم.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٥) يعني الرواية المتقدمة الدالة على نجاسة البئر بالملاقات.