الركن الرابع : في النجاسات
والنظر في أعدادها وأحكامها ، وهي عشرة :
البول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال ، والمني ، والميتة مما له نفس سائلة ، وكذا الدم ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، وكل مسكر ، والفقاع.
وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج ، والثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ، اختلاف ، والكراهية أظهر.
وأما أحكامها فعشرة :
( الأول ) كل النجاسات يجب إزالتها قليلها وكثيرها ، عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم يعف عما زاد عنه.
______________________________________________________
والرواية من المشاهير مذكورة في كتب الأخبار ( الأحاديث خ ) بأسانيد مختلفة ، وأصلها محمد بن مسلم.
وفيها مع صحة السند إشكال ، منشأه حصول الإجماع ، على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة ، فلهذا نزلها الشيخان على النسيان فالتنزيل حسن ، مؤيد بالنظر.
الركن الرابع في النجاسات
« قال دام ظله » : وفي نجاسة عرق الجنب إلى آخره.
__________________
الكتب بأسانيد مختلفة ، وأصلها محمد بن مسلم ( انتهى ).