وليست الطهارة من شرطها وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة.
ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ، ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ، ثم صلى عليه.
وسننها : وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتفقا جعل الرجل إلى الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه ، ولو كان طفلا فمن ورائها.
ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا ، وأن يكون المصلي متطهرا حافيا.
رافعا يديه بالتكبير كله ، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان مستضعفا ، وأن يحشره مع من يتولاه ، إن جهل حاله.
وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا.
ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.
ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
وأحكامها أربعة :
( الأول ) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت الجنازة ولو على القبر.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : رافعا يديه بالتكبير كله.
قلت : رفع اليدين مع التكبيرة الأولى مستحب مؤكد ، وهل في البواقي كذلك؟ قال الثلاثة : لا ، وبه روايات ( منها ) ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله