وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء فتيمم.
وكذا من ( لو خ ) كان معه ماء لا يكفيه لطهارته ، وإذا لم يوجد للميت ماء تيمم كالحي العاجز.
( الثاني ) ما تيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ ، ولا بأس بأرض النورة والجص.
ويكره بالسبخة والرمل.
______________________________________________________
عليهالسلام : لا ضرر ولا إضرار (١) ألا ترى أن من خشي اللص من أخذ ماله ، لو سعى لطلب الماء ، لا يجب عليه السعي ، لأنه تعريض للمال للاتلاف ، هكذا ذكره دام ظله في الدرس وربما يخطر فارق (٢).
وأما إنه يجب الابتياع وإن كثر الثمن ، فهو اختيار علم الهدى ، ووجهه أنه واجد للماء ، فلا يجوز له التيمم.
ويدل عليه رواية صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في رجل وجد قدر ماء ، يتوضأ به بمائة درهم أو ألف وهو واجد ، قال : يشتري ، قد أصابني مثل هذا ، فاشتريت وما يسؤني بذلك مال كثير (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ ـ ٤ ـ ٥ من كتاب إحياء الموات ، وفيها : لا ضرار.
(٢) في هامش بعض النسخ : الفارق أنه إذا خاف اللص كان العوض عليه ، وهنا العوض على الله.
(٣) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا : صفوان قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري؟ قال : لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسؤني ( يسرني خ ) ( يشتري يب ) بذلك مال كثير.