ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا.
______________________________________________________
اختلفت الروايات والاقوال في هذه المسألة ، قال في النهاية : متى خرج وقد دخل الوقت ، يصلى اربعاً ، الاّ ان يتضيّق الوقت.
وفي معناه رواية حماد بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام ، يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال ، ان كان لا يخاف فوت الوقت ، فليتمّ ، وان كان يخاف خروج الوقت ، فليقصّر (١) وفيها ضعف.
وقال في الخلاف : جاز له التقصير ، ويستحب له الاتمام.
وبه تشهد رواية سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت اباعبدالله عليهالسلام ، يقول : اذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة ، قبل ان يدخل اهله ، فسار حتى يدخل اهله ، فان شاء قصّر ، وان شاء اتمّ ، والاتمام احبّ الىّ (٢).
وسيف مطعون فيه ، لكن الشيخ استدل على الاستحباب ، بأنه جمع بين رواية اسماعيل بن جابر (٣) ورواية بشير النبّال (٤).
وهو بعيد ، لأنّ رواية اسمعيل بن جابر ، صريحة في الوجوب.
وذهب علم الهدى والمفيد وابن بابويه والشيخ في التهذيب الى أنّه يعتبر وقت الأداء في السفر قصرا ، وفي الحضر تماما.
وهو أشبه ، لأن في أول الوقت ما تعينت الفريضة فيه ، وفي وقت الأداء
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٦ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ٩ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) و (٤) هاتان الروايتان تأتيان من الشارح قده عن قريب.