قيل : نعم.
وقيل : يتبع بها إذا أعتق وهو أشبه.
______________________________________________________
( فعلى الأول ) يكون في ذمة المولى إن استبقاه أو باعه ولو أعتقه ففيه روايتان ، روى عجلان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين ، قال : دينه عليه ، لم يزده العتق إلا خيرا (١).
وعلى هذه فتوى النهاية وفي معناها رواية الأكفاني ـ وهو مجهول الحال ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) أنه قال : إن بعته لزمك الدين ( يعني ما استدان ) وإن أعتقته لم يلزمك الدين ، الحديث (٢).
وقال المتأخر : يبقى في ذمة المولى ، وحكي أن الشيخ رجع عن مقالته في النهاية وفي الجزء الثالث من الاستبصار.
وليس كما حكى ، بل جمع الشيخ بين رواية عجلان والأكفاني وبين ما رواه الأشعث ، عن شريح عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، في عبد بيع وعليه دين ، قال : دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه (٣) ، قال الشيخ : يحمل هذه على من أذن في التجارة ولم يأذن في الاستدانة ، ورواية عجلان على من أذن له في الاستدانة.
والجمع حسن ، وبه كان يفتي شيخنا في الدرس والمذاكرة.
( والثاني ) وهو إن لم يكن مأذونا له في الاستدانة فلو يخلو إما أن يكون مأذونا
__________________
(١) الوسائل باب ٥٤ حديث ١ من كتاب العتق.
(٢) الوسائل باب ٣١ قطعة من حديث ٣ من كتاب الدين وصدره : قال : كان إذن لغلام في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : إن بعته الخ وفي آخره : فأعتقه ولم يلزمه شئ.
(٣) الوسائل باب ٥٥ حديث ٢ من كتاب العتق.