............................................................................
______________________________________________________
في التجارة أم لا ( فعلى الأول ) قال في النهاية يستسعى فيه العبد ، وفي الاستبصار : يتعلق بذمته بعد العتق ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله.
وقال في المبسوط : وإن كان ( أي العبد ) مأذونا له في التجارة نظر فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه ، قبل عندهم ، وعندنا لا يقبل ، وإن أقر بما يوجب مالا ، نظر ، فإن كان لا يتعلق بما أذن له فيه من التجارة مثل أن يقول أتلفت مال فلان أو غصبت منه مالا أو استقرضت منه مالا ـ فإن الاستقراض لا يدخل في الإذن في التجارة ـ فإنه لا يقبل على ما بيناه ويكون في ذمته يتبع به إذا أعتق ، وإن كان يتعلق بالتجارة مثل ثمن المبيع وأرش المعيب وما أشبه ذلك فإنه يقبل إقراره ، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به ، إلا أنه ينظر فيه ، فإن كان الإقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل وقضى منه وإن كان أكثر كان الفاضل في يده ( ذمته خ ل ) تتبع به إذا أعتق ( انتهى ) (١).
ففي محل النزاع وافق قول النهاية.
وفي المسألتين المختار تفصيل الاستبصار ، فأما إن لم يكن مأذونا في التجارة بتبع به بعد العتق ، وهو معنى قوله : (٢) ( ولو بادر لزم ذمته ).
وما قاله الشيخ في النهاية : ـ أنه يكون ضايعا ـ يحمل على أن مراده يكون ضايعا
__________________
(١) لا يخفى أن النسخ التي كانت عندنا ( في نقل كلام الشيخ قده ) مختلفة ومضطربة فلذا نقلنا كلامه عن المبسوط من كتاب الإقرار ولكن في النسخ التي عندنا هكذا : وقال في المبسوط : إقرار العبد المأذون في التجارة لم يقبل ( لا يفيد خ ) بما يوجب حقا على بدنه وإن كان يوجب مالا غير متعلق بما أذن له مثل التلف أو الغصب أو الاستقراض يكون في ذمته يتبع به بعد العتق وإن كان يتعلق بذلك ( به خ ) مثل ثمن المعيب وأرش العيب يقبل إقراره بقدر ما في يده ويتبع به بعد العتق وإن كان يتعلق في الزائد.
(٢) يعني قول المصنف.