وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف.
ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بكف من طعام.
ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحهما ، وإنما يحرم على المحرم صيد البر ، وينقسم قسمين :
( الأول ما لكفارته بدل على الخصوص ) وهو خمسة :
( الأول ) النعامة ، وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين مدين ، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام.
______________________________________________________
في الصيد
« قال دام ظله » : وروي في الأسد كبش ، إذا لم يرده ، وفيها ضعف.
هي رواية أبو سعيد المكاري (١) وهو فاسد العقيدة ، وأفتى عليها الشيخ في النهاية.
__________________
(١) باب ٣٩ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد عن أبي سعيد المكاري ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.