مسائل ثلاث
( الأولى ) في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثني ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها.
وقيل : فيها بقرة.
وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة.
( الثانية ) لو كرر الوطئ تكررت الكفارة ، ولو تكرر اللبس ، فإن اتحد المجلس لم تتكرر.
وكذا لو تكرر الطيب ، وتتكرر مع اختلاف المجلس.
( الثالثة ) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة ، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.
______________________________________________________
دما (١) وهي مجهولة السائل والمسؤول ، ومشتملة على المكاتبة ، فلا اعتماد عليها.
« قال دام ظله » : في قلع الشجر من الحرم ، الإثم عدا ما استثني ( إلى قوله قده ) وفي الكبيرة بقرة.
يريد بالمستثنى شجر النحل والإذخر ، وكذا قيل في الفواكه ، روى ذلك عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) قال : لا ينزع من شجر مكة ، إلا النخل وشجر الفاكهة (٢).
وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله ، قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(٢) الوسائل باب ٨٧ حديث ١ من أبواب تروك الإحرام.