( الخامس ) الأعمال المحرمة كعمل الصور المجسمة ، والغناء عدا المغنية لزف العرائس ، إذا لم تغن بالباطل ، ولم يدخل عليها الرجال. والنوح بالباطل ، أما بالحق فجائز ، وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبدة ( والشعبذة خ ) ، والقمار ، والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، ولا بأس بكسبها مع عدمه ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، والمعونة على الظالم ، وأجرة الزانية.
( السادس ) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و تكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال.
وكذا على الأذان ، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
والمكروه : ( إما ) لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصباغة ، والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر ، كالخفين والدرع.
و ( إما ) لصنعته كالحياكة والحجامة إذا شرط ، وضراب الفحل ، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.
( وإما ) لتطرق التهمة إليه ككسب الصبيان ، ومن لا يجتنب المحارم.
______________________________________________________
قال الشيخ في الجزء الأول من النهاية والمفيد في المقنعة : بالمنع ، واستثنى ( استثناء خ ) الفهود ، وأضاف المفيد إلى ذلك المستثنى ، البزاة وطيور الصيد ، وهي تسمى سباعا ، وأطلق سلار المنع في الكل.
وأما الجواز فمذهب الشيخ في الجزء الثاني من النهاية ، وشيخنا في الشرايع ،