ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني ، ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى القيمة السوقية.
( الثالث ) في وقتها :
تجب بهلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد ، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله ، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر ، أو لانتظار المستحق.
وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني.
القوم إشارة إلى الشيخ وأتباعه والمتأخر ، والمستند ، ما رواه في التهذيب والاستبصار ، رفعه إلى القاسم بن الحسن ( محمد خ ) رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل من ( في خ ) البادية ، لا يمكنه الفطرة ، قال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن (١).
وما رواه محمد بن الريان ، قال : كتبت إلى الرجل ، أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني (٢).
فقال الشيخ : المراد به اللبن ، لأن من كان قوته اللبن يجب عليه أربعة أرطال من اللبن.
والذي أرى أن الروايتين فيهما ضعف جدا ، وهو ( هذا خ ) بين.
« قال دام ظله » : وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل : يجب
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة ـ بسند الشيخ قده. ولا يخفى أن المراد من الرفع غير الرفع المصطلح فإن التعبير في السند القاسم بن الحسن عمن حدثه الخ.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة.