ولقضاء الكسوف ، والندم والتوبة ، ولصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ولدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله ، وغسل المولود.
الركن الثالث في الطهارة الترابية
والنظر في أمور أربعة : ( الأول ) شرط التيمم عدم الماء ، أو عدم الوصلة إليه ، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض ، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن.
______________________________________________________
اذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن غسل يوم الجمعة؟ فقال : هو سنة في الحضر والسفر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر ( الضرر خ ) (١).
وروى الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال : سنة وليس بفريضة (٢) وغير ذلك من الروايات.
فأما ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى ، عبد أو حر (٣).
وفي معناها أخرى ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله عن الرضا
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب الأغسال المسنونة ، وفيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب الأغسال المسنونة.