أما الأصناف فثمانية :
الفقراء ، والمساكين وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.
______________________________________________________
فأما ما قدمناه من الروايتين ( الروايات خ ) ، وما رواه أبو سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل ، فقال : إذا مضت ثمانية ( خمسة ئل ) أشهر فلا بأس (١).
فحمله الشيخان وابنا بابويه ، على جواز التقديم على وجه القرض ، بمعنى أنه لو حال الحول ، وهما (٢) باقيان على تلك الصفة ، احتسب من الزكاة ، وإن تغيرا أو أحدهما ، يعيد المعطى الزكاة.
وقال سلار : وقد رسم جواز التقديم عند حضور المستحق.
واعتبر شيخنا دام ظله ، الروايات ، وعدل عن التأويل (٣).
على أنه لا ينازع في جواز احتساب القرض من الزكاة ، بل المشاحة في أنه تسمى زكاة معجلة أو قرضا محضا ، ويتفرع عليه مسائل تذكر في موضع آخر.
وإنما قال : ( الأشهر أنه لا يجوز ) لأن رواية أبي سعيد مرسلة (٤) وهو ضعيف ، وكذا رواية معاوية بن عمار (٥) ورواية حماد بن عثمان (٦) أحد رجالهما مجهول.
« قال دام ظله » : أما الأصناف ، فثمانية ، الفقراء ، والمساكين ، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ، ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٩ حديث ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) يعني المالك والفقير.
(٣) أي التأويل الذي نقلناه عن الشيخين من قولنا : فحمله الشيخان وابنا بابويه الخ.
(٤) فإن صدر سندها هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري الخ.
(٥) و (٦) سند
الأولى كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن