( الثالثة ) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال.
______________________________________________________
اختلف في كفارة صوم رمضان ، قال الشيخان وسلار وابنا بابويه ، وأبو الصلاح وأتباعهم : بالتخيير ، وينطق بذلك روايات.
( منها ) ما رواه الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل أفطر من ( في خ ) شهر رمضان متعمدا يوما واحدا ، من غير عذر ، قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر ( على ذلك يب ) تصدق بما يطيق (١).
( ومنها ) ما رواه أبو بصير ، وقد ذكرت (٢).
وذهب علم الهدى ، وابن أبي عقيل في المتمسك إلى أنها مرتبة ، وهو استناد إلى ما رواه عبد المؤمن بن الهيثم ( القاسم خ ) الأنصاري ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآله ، وقال : هلكت وأهلكت ( يا رسول الله خ ) قال : وما أهلكك؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان ، وأنا صائم ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد ، قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل ، فيه خمسة عشر صاعا من تمر ( وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام عشرون صاعا ) فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : خذ هذا فتصدق بها ، فقال له : والذي بعثك بالحق نبيا ، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه فكله ( وكله خ ) أنت وأهلك فإنه كفارة لك (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ورواية جميل المشار إليها في خبر ٢ من ذلك الباب فلاحظها.