وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء.
( والثالث ) غسل الاستحاضة :
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ، لكن ما تراه بعد عادتها ـ مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ، ومع الحمل على الأشهر ـ فهو استحاضة ولو كان عبيطا.
ويجب اعتباره ، فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة ، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة ، وإن سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر وللعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ، فإذا فعلت ذلك صارت طاهرة.
______________________________________________________
قال الشيخ في الجمل والخلاف وموضع من المبسوط : يجب ، وكذا قال المفيد ، وعلم الهدى في المصباح والانتصار.
ويدل عليه رواية داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في كفارة الطمث ، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف ( بنصف خ ) دينار ، وفي آخره ربع دينار (١) وفي رواية عبد الله بن سنان عن محمد بن مسلم عنه عليهالسلام ، يتصدق بدينار (٢) ( وفي الطريق الوشاء خ ).
وفي رواية عن أبي بصير عنه عليهالسلام ، فعليه نصف دينار يتصدق به (٣) أما ما روى عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع
__________________
(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ٣ من أبواب الحيض ، وفيه عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، وفيه يتصدق بدينار ، ويستغفر الله تعالى.
(٣) الوسائل باب ٢٨ حديث ٤ من أبواب الحيض.