ووضع شئ فيها على الأظهر.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ( وحمله خ ) ، والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، والخضاب.
ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد.
______________________________________________________
ذهب الشيخ في النهاية إلى أن الغسل لا يجب ، وهو التمسك بالأصل ، أو استناد إلى ما رواه علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ، وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل (١).
وقال في المبسوط : الأشبه وجوب الغسل ، كما ذهب إليه علم الهدى.
وينبغي أن يكون البحث مبنيا على أن اسم الفرج ، هل يطلق على الدبر ، أم لا ، فمن سلم الإطلاق يلزمه الجزم بوجوب الغسل ، مصيرا إلى النقل ، ومع عدم التسليم فللا وجوب (٢) أشبه.
وعندي تردد ، وأذهب إلى الوجوب احتياطا.
وكذا البحث في وطي الغلام ، وجزم المرتضى بالوجوب ، مدعيا إجماعا مركبا ، يعني من قال بوجوبه في وطي المرأة ، قال : بوجوبه في الغلام.
وأما في البهيمة فيقوى الوجوب ، وكذا في الميتة من الأناسي.
« قال دام ظله » : ووضع شئ فيها ، على الأظهر.
قلت : ما أعرف مخالفا في تحريم الوضع إلا سلارا ، فإنه يقول بالكراهية.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب الجنابة ـ بالسند الثاني منه ، وفيه : بعد قوله : وهي صائمة ، قال : لا ينقض. الخ.
(٢) هكذا في النسخ ـ ولعل الصواب ( فعدم الوجوب ) بدل ( فللا وجوب ).